للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثَّوِي) (١)؛ بفتح الشين والثاء المنقوطة بثلاث، والثَّوِي: المُقِيم في اللغة، يريد الشرف القديم.

* * *

[٥٤٥] وقوله: (سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: لَا) (٢)؛ فيه دليل أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به (٣)؛ لما يجب من حفظه وتثميره، وقد نهى رسول الله عن إضاعة المال (٤)؛ وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره، ولا ترده إلى المالية بحال، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وأرخص في ذلك أبو حنيفة (٥).

* * *


(١) قريب من هذه الرواية ما نقل عن الطبري أنه رواه: (ذا الشَّرف النَّواء)، بمعنى: صاحب الشَّرف البعيد، قال الخطابي متعقبا: (والرواية والتفسير معا غلط وإنما هو النِّواء: مكسورة النون ممدودة الألف) غريب الحديث: ١/ ٦٥٢، وقال ابن حجر في الفتح: ٦/ ٢٠٠: (حكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق بن جريج فقال: الثواء؛ بالثاء المثلثة، قال فلم نضبطه، ووقع في رواية القابسي والأصيلي: النوى؛ بالقصر وهو خطأ أيضا، وقال الداودي النواء: الخباء؛ وهذا أفحش في الغلط).
(٢) حديث أنس: أخرجه مسلم: ١٩٨٣، وأبو داود: ٣٦٧٥.
(٣) يشير إلى حديث أنس أن أبا طلحة، سأل النبي عن أيتام ورثوا خمرا، قال: (أهرقها)؛ قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: (لا) رواه أبو داود: ٣٦٧٥.
(٤) حديث متفق عليه البخاري: ٦٤٧٣، مسلم: ٥٩٣.
(٥) ينظر: الإشراف للمنذري: ٨/ ٢١٤، مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٣٥٩، الحاوي الكبير: ٦/ ١١٢، شرح مختصر الطحاوي: ٦/ ٣٨٧، المبسوط: ٢٤/ ٧، المغني: ٩/ ١٧٣.

<<  <   >  >>