(٢) الحاوي الكبير: ٣/ ٤٠٩، المهذب للشيرازي: ١/ ٣٤٦. (٣) روى ابن أبي شيبة: ٩٤٨٩: (كان علي، وعمر، ينهيان عن صوم يوم الذي يشك فيه من رمضان). (٤) أخرج أبو داود برقم: ٢٣٣٤، والترمذي برقم ٦٨٦: عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ﷺ ". (٥) روى أبو داود: ٢٣٢٠، عن نافع أن ابن عمر: (إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له، فإن رئي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب، أو قترة أصبح صائما)، وينظر الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١١. (٦) سئل عن صيام يوم الشك فقال: (أكرهه إذا وضح) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٣٠، وينظر كذلك مسائل الإمام أحمد: ٣/ ٢٠٢: المسألة ١٦٨٤ رواية صالح، والمسألة: ٧٢٦ في رواية عبد الله.