للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنقل قد يكون تارة إلى النقصان وتارة إلى الزيادة.

ولا يجب صوم رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد رُئِي، أو يستكمل شعبان ثلاثين يوما، فما لم يوجد أحد هذين الشرطين لا يجب الصوم، دليلنا ما رُوي عن النبي إذ قال: (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (١).

واختلف الناس في يوم الشك: فمذهب الشافعي (٢) أنه مكروه بكل حال، إلا أن يكون الرجل ممن يصوم الدهر، أو يعتاد أياما فوافق تلكَ الأيام يومُ الشك، فلا يكره الصوم، روي عن عَلِيٍّ (٣) وعمار (٤) ، وقال ابن عمر : إن كان صحوا كره صومه، وإن كان غيما لم يكره (٥)، وهو قول أحمد (٦)،


(١) متفق عليه: البخاري: ١٩٠٦، مسلم: ١٠٨٠، وهو عندهما بلفظ: (فإن غم عليكم فاقدروا له)، وورد لفظ المؤلف في مسند الشافعي: ٦٠٨، وسنن الدارقطني: ٢١٧٠، والسنن الكبرى للبيهقي: ٧٩٥١.
(٢) الحاوي الكبير: ٣/ ٤٠٩، المهذب للشيرازي: ١/ ٣٤٦.
(٣) روى ابن أبي شيبة: ٩٤٨٩: (كان علي، وعمر، ينهيان عن صوم يوم الذي يشك فيه من رمضان).
(٤) أخرج أبو داود برقم: ٢٣٣٤، والترمذي برقم ٦٨٦: عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ".
(٥) روى أبو داود: ٢٣٢٠، عن نافع أن ابن عمر: (إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له، فإن رئي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب، أو قترة أصبح صائما)، وينظر الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١١.
(٦) سئل عن صيام يوم الشك فقال: (أكرهه إذا وضح) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٣٠، وينظر كذلك مسائل الإمام أحمد: ٣/ ٢٠٢: المسألة ١٦٨٤ رواية صالح، والمسألة: ٧٢٦ في رواية عبد الله.

<<  <   >  >>