للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدَّم العتق ثم نَسَقَ عليه الصيام ثم الإطعام، وقال مالك: هو مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام، وحكي عنه أنه قال: الإطعام أحب إليّ من العتق (١).

وفي قوله: (هَل تَجِدُ مَا تُطِعِمُ سِتِّينَ مِسكِينًا؟)، وقوله: (تَصَدَّق بِهَذَا) دلالة أن كفارة الإطعام لكل مسكين مدٌّ، لأن خمسة عشر صاعا (٢) إذا قُسِمت بين ستين لم يخُصَّ كل واحد منهم أكثر من مد، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: يُطعِم كلَّ مسكين نصفَ صاع (٣).

وفي رواية: (وَصُمْ يَومًا، وَاسْتَغْفِرِ الله) (٤) فيه بيان أن صوم ذلك اليوم الذي هو القضاء، لا يدخل في صيام الشهرين.

قيل: وقول الرجل: (أَصَبتُ أَهْلِي) سؤال عن حكمه وحكمها، وإذا كان هذا الفعل قد حصل منه ومنها معًا، ثم أجاب النبي عن المسألة، فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل، دل أن ذلك يجزي عنهما (٥).

وقد اختلف الناس في تأويل قوله: (كُلهُ) و (أَطْعِمهُ أَهْلَكَ) فقال الزهري (٦):


(١) خلافا للجمهور ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٢١، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٤، بداية المجتهد ٢/ ٦٧، النوادر والزيادات ٥/ ٥٢، مناهج التحصيل ٢/ ١٤٦.
(٢) حسب ما ورد عند أبي داود برقم: ٢٣٩٣: (فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا).
(٣) الحاوي الكبير ٢/ ٤٣٣، بداية المجتهد ٢/ ٦٧.
(٤) رواية أبي داود المشار إليها.
(٥) معالم السنن: ٢/ ١١٧.
(٦) عند أبي داود: ٢٣٩١: زاد الزهري، وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، وينظر: معالم السنن: ٢/ ١١٩، إكمال المعلم: ٤/ ٥٦، فتح الباري: ٤/ ١٧١.

<<  <   >  >>