للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقول من يقول: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشْرة دراهم (١).

وقوله: (عَن ظَهرِ قَلب) (٢) أي: حفظًا، وقوله: (صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.

[٢٢٢] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَن أَثَرَ صُفْرَةٍ) (٣) لم ينكر عليه النبي الصُّفرة لما ذكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله: (عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم (٤).

ولم ينكر عليه النبي ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشرة دراهم، وقوله: (أَولِم بِشَاةٍ) (٥) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِر بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي: (أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ) (٦) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله: (وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.


(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الاستذكار: ٥/ ٤١٠، والإشراف لابن المنذر: ٥/ ٣٥، المبسوط: ٥/ ٨١.
(٢) لفظ مسلم: (عن ظهر قلبك).
(٣) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٤٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥١٥٥.
(٤) غريب الحديث: ٢/ ١٩٠.
(٥) لفظه: (أولم ولو بشاة).
(٦) رواه الترمذي برقم: ١٠٨٩، والنسائي برقم: ١٨٩٥.

<<  <   >  >>