للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَاءً وَهَاءً) (١) ومعناه: أن يقول كل واحد من البيِّعين: (هاء)، فيعطيه ما في يده، وهو مثل الحديث الآخر: (إِلَّا يَدًا بِيَدٍ).

قيل: (هَاءَ وَهَاءَ) إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف عنه، وعوضوا المَدَّة بدلا من الكاف، وللاثنين: هاؤما، وللجمع هاؤم، وفي القرآن: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ١٩]، ومعنى الكلمة إشارة إلى التقابض قبل الافتراق، وفي الحديث بيان أن الربا فيما يؤكل ويشرب في الجنس، وليس العلة في التحريم: الكيل والوزن.

[٣٢٦] وقوله: (بتمرٍ بَرنيٍّ) (٢) هو جنس من التمر منسوب إلى بَرْن، وهو موضع بالبحرين.

[٣٢٧] وفي حديث فضالة (٣) حجة لقول الشافعي : أنه لا يجوز بيع شيء محلى بفضة بدراهم (٤)، وقوله: (حَتَّى تُفَصَّلَ) يعني بين الجنس وغيره.

[٣٢٨] وقوله: (فإنِّي أَخَافُ أَن يُضَارعَ) (٥)، أي: يشبه بعضه بعضا، ويقارب بعضه بعضا.


(١) هو حديث الباب، ورد في بعض كتب الغريب واللغة بهذا اللفظ، وهو تلفيق بين حديثين.
(٢) حديث أبي سعيد أخرجه برقم: ١٥٩٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢٣١٢.
(٣) أخرجه برقم: ١٥٩١، وأبو داود: ٣٣٥١، وفيه أن النبي أتي بقلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب، فأمر بأن تفصل.
(٤) الحاوي الكبير: ٥/ ١١٣.
(٥) حديث معمر بن عبد الله: أخرجه برقم: ١٥٩٢، وأحمد: ٢٧٢٥٠.

<<  <   >  >>