للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* المثبت مقدم على النافي: قال : (وَفِيهِ: أَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ أُولَى? مِن حَدِيثِ ابن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَ : (دَعَا وَلَم يُصَلِّ)، لِأَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ مُثبِتٌ، وَحَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ نَافٍ، وَالمُثبِتُ أَولَى مِنَ النَّافِي) (١).

* دلالة الأمر على التكرار: قال : (في الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمَرَ بِالشَّيءِ يَقتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دِلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهِيَ يَقتَضِي التَّأبِيدَ؛ إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ المَرَّةِ الوَاحِدَة) (٢).

* الجمع أولى من الترجيح: قال : (وَسَبِيلُ الحَدِيثَينِ إِذَا اختَلَفَا في الظَّاهِرِ وَأَمَكَنَ التَّوفِيقُ بَينَهُمَا، أَلَّا يُحمَلَا عَلَى المُنَافَاةِ، وَلَا يُضَرَبَ بَعضُهَا بِبَعضٍ، لَكِن يُستَعمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوضِعِه) (٣).

* دلالة المفهوم: قال : (وَفِي الحَدِيثِ إِنْبَاتُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَيسَ فِيهِ نَفْيُهَا عَن المَقسُومِ مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، وَلَكِنَّ دَلَالَتَهُ مِن طَرِيقِ المَفهُومِ ألَّا شُفعَةَ فِي المَقسُوم) (٤).

وهذه نماذج فقط من القواعد التي أوردها المؤلف في سياق الشرح.

* * *


(١) ص ٢٥٠ من هذا الكتاب (التحرير).
(٢) ص ٢٥٢ من الكتاب.
(٣) ص ٣٣٣ من الكتاب.
(٤) ص ٣٥٧ من الكتاب.

<<  <   >  >>