للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر رواية عمرة عن عائشة (١)، وحديث ابن عباس (٢)، وأسماء (٣).


= وإسناده حسن، فيه عطاء بن السائب قد اختلط، لكن من الرواة عنه في هذا الحديث سفيان الثوري، وهو سمع منه قبل الاختلاط.
وجاء نحوه عن سمرة بن جندب عند أبي داود في صلاة الكسوف، باب من قال: أربع ركعات (١/ ٧٠٠) (رقم: ١١٨٤)، والحاكم (١/ ٣٣٠)، وعن النعمان بن بشير عند أبي داود في صلاة الكسوف، باب من قال: يركع ركعتين (١/ ٧٠٤) (رقم: ١١٩٣)، والنسائيُّ (٣/ ١٥٧، - ١٥٨) (رقم: ١٤٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٣).
هذه هي معظم الآثار الواردة في كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها، وقد أوردها بتوسع البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٣١ - ٣٥٩) والبغويُّ في شرح السنة (١/ ٦٣٤ - ٦٤٠) وابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٥٠ - ٤٥٦) وغيرهم.
وقال البيهقي: من أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه الأعداد وأن النبي فعلها مرات، مرة ركوعين في كل ركعة، ومرة ثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة أربع ركوعات في كل ركعة فأدى كل منهم ما حفظ، وأن الجميع جائز، وكأنه كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت، ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه، ومن بعده محمَّد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر. السنن الكبرى (٣/ ٣٣١). وانظر أيضًا معالم السنن للخطابي (١/ ٢٢١)، وزاد المعاد (١/ ٤٤٥).
قلت: ما ذكره البيهقي هو ما قوّاه النوويّ أيضًا، لكن الذي رجّحه هو أنَّه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، وقال: هذا هو ما ذهب إليه البخاري والشافعيُّ. شرح النوويّ على صحيح مسلم (٦/ ١٩٨ - ١٩٩).
قلت: بل هو مذهب الجمهور كمالك وأحمد وإسحاق، وهو ما رجّحه أيضا ابن عبد البر، وابن حجر، وقال عن الرويات الأخرى: لا يخلو إسناد منها عن علة.
انظر: التمهيد (٣/ ٣٠٢، ٣٠٥)، وفتح الباري (٢/ ٦١٢، ٦١٦، ٦١٨).
(١) سيأتي حديثها (٤/ ١٢٠).
(٢) تقدَّم حديثه (٢/ ٥٤٢).
(٣) سيأتي حديثها (٤/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>