للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول من قال: عن عروة عن عائشة، وعن هشام قول من قال: عن أبيه عن زينب، عن أم سلمة، ويشبه أن يكون عروة حفظ الوجهين معا، فأدى إلى كل واحد منهما وجهًا والله أعلم (١).

وروى القاسم بن محمَّد، عن عائشة أنها قالت: قالت أم سلمة للنبي : يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم، إن النساء شقائق الرجال". خرجه الترمذي (٢).

وجاء نحو هذا عن أنس، وأمه أم سليم، خرجه مسلم عنهما (٣).

وانظر مسند أم سلمة (٤).


= زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أن أم سُليم.
ورواه حماد بن سلمة عن هشام، عن أبيه، عن زينب: أن أم سُليم، ولم يذكر أمَّ سلمة.
ورواه جرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن نافع، عن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، ولم يذكر زينب.
وقال ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن أم سُليم، ولم يذكر زينب ولا أمَّها. انظر: العلل (٥/ ل: ٣٢/ أ).
(١) العلل (٥/ ٣٢/ أ).
(٢) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما (١/ ١٨٩) (رقم: ١١٣)، وكذا أبو داود في السنن كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه (١/ ١٦١) (رقم: ٢٣٦)، وابن ماجه في السنن، كتاب الطهارة، باب من احتلم ولم ير بللا (١/ ٢٠٠) (رقم: ٦١٢)، وأحمد في المسند (٦/ ٢٥٦) كلهم من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمَّد به.
وسنده ضعيف، فيه عبد الله العمري المكبّر، وهو ضعيف لكن أصل القصة له شاهد من حديث أنس وأم سلمة عند مسلم كما سيأتي.
(٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (١/ ٢٥٠) (رقم: ٢٩، ٣٠).
(٤) سيأتي حديثها (٤/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>