للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرّجه الدارقطني في العلل من طرق عن عائشة، ثم قال: ليس فيها كُلِّها ثابت (١).

وإلى هذا ذهب مسلم في التمييز، وهّن الحديث وذكر أن إسناده فاسد (٢).

ورُوي في معناه عن عائشة: "أن رسولَ الله قال لها يوما: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، قال: فإني صائم، قالت: ثم أُهدي لنا حيس فأكل منه، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما". خرّجه مسلم في الصحيح من طريق عائشة بنت طلحة عنها (٣).

وفي الصحيح، في قصة سلمان وأبي الدرداء قال: "إني صائم، فقال سلمان: أقسمت عليك إلا ما طعمت، فأكل معه"، وصوّب رسول الله ذلك (٤).

ورُوي في هذا الباب حديث عن ابن عباس مرفوعًا، خرّجه النسائي من طريق عكرمة عنه وقال: "هو منكر" (٥).


(١) العلل (٥ / ل: ١٢٠ - ١٢٢).
(٢) التمييز (ص: ٢١٦ - ٢١٧).
(٣) انظر: صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: جواز صوم النافلة .. وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر (٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩) (رقم: ١٥٥٤).
ويلاحظ أن هذا الحديث بمعنى الحديث السابق في إباحة الإفطار فقط، ولذا أورد المؤلف بعده الأحاديث المبيحة للإفطار من غير إيجاب القضاء بعد أن أعلّ الأحاديث الموجبة للقضاء.
(٤) انظر: صحيح البخاري كتاب: الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له (٢/ ٥٠) (رقم: ١٩٦٨).
(٥) أخرجه في الكبرى (٢/ ٢٤٩) (رقم: ٣٣٠١)، وكذلك الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٦٣) (رقم: ١٢٠٢٧)، وفي الصغير (ص: ٢١٠) (رقم: ٤٨٩)، وفي مسند الشاميين (١/ ٢٧) من طريق خطاب بن القاسم، عن خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي دخل على حفصة =

<<  <  ج: ص:  >  >>