للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث في الموطأ مرسل، ليس فيه وقت النحر، ولا موضعه وكان ذلك في حجّة الوداع، والمنحور بقرة لا بدنة، وجاء أنها ذُبحت عن الزوجات خاصة ولم يكن للنبي معهن فيها شرك، وروي هذا كله عن عائشة وغيرها مسندًا مفسرًا.

روى ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة". خرّجه النسائي وأبو داود (١).

وخرّج النسائي أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: "ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلَّا بقرة" (٢).

وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "ذبح عنَّا رسول الله يوم حججنا بقرةً واحدةً" (٣).

هكذا جاء عن عائشة هذا الحديث: "ذبح عنَّا" وفي دخولها في الجملة واشتراكها مع سائر الأزواج خلف، ليس هذا موضع ذكره (٤).


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥٢) (رقم: ٤١٢٧)، وأبو داود في السنن كتاب: الحج، باب: في هدي البقر (٢/ ٣٦١) (رقم: ١٧٥٠)، وابن ماجة في السنن كتاب: الأضاحي، باب: عن كم تجزئ لبدنة والبقرة (٢/ ١٠٤٧) (رقم: ٣١٣٥)، كلهم من طريق ابن وهب، عن يونس. وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥٢) (رقم: ٤١٣٠).
(٣) أخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (٢/ ٤٥٢) (رقم: ٤١٢٩) من طريق عمار الدهني، عن عبد الرحمن بن القاسم، لكن ليس فيه كلمة: "واحدة"، وأوردها ابن حجر بلفظ: "ذبح عنا رسول الله يوم حججنا بقرة بقرة، وقال: إنَّه شاذ مخالف لما تقدَّم -يعني بذلك رواية معمر ويونس". فتح الباري (٣/ ٦٤٤).
(٤) ممّا يدل على عدم دخول عائشة في جملة الأزواج ما رواه أبو داود (٢/ ٣٦١) (رقم: ١٧٥١)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥٢) (رقم: ٤١٢٨)، وابن ماجة في السنن (٢/ ١٠٤٧) (رقم: ٣١٣٣) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ذبح عمَّن اعتمر من =

<<  <  ج: ص:  >  >>