للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النَّبِيّ فلم يشترك معهن في البقرة ولا تكاد توجد كلمة (عنه) إلَّا في حديث الموط، ففيه ذكر النحر عنه وعن أهل بيته.

وقد جاء في الحديث الطويل لجابر أن النَّبِيّ أهدى في حجة الوداع مائة بدنة، أشرك عليًّا فيها (١).

وأما نساءه، فلم يسقن هديا فتمتّعن غير عائشة فإن الحيض منعها من الإحلال فكانت قارنة في قول الأكثر.

انظر أحاديثها في مسندها من طريق القاسم (٢)، وعروة (٣)، وعمرة (٤).

وفي إخراج مالك هذا الحديث في الضحايا نظر؛ وقد أخرج في الحج حديث عمرة عن عائشة: "دُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقالوا: نحر رسول الله عن أزواجه" (٥).


= نسائه بقرة"، وعائشة كانت قارنة لا معتمرة كما سيأتي عند المؤلف.
وحديث أبي هريرة هذا صححه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٩/ ٣١٩) (رقم: ٤٠٠٨)، والحاكم في المستدرك (٤٦٧١١) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
لكن روى البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: ذبح الرحل البقرة عن نسائه من غير أمرهنَّ (١/ ٥٢١) (رقم: ١٧٠٩)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: بيان وجود الإحرام (٢/ ٨٧٦) (رقم: ٢٥) من حديث عائشة قالت: "خرحنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة … "، وفيه: "فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا: فقيل: ذبح رسول الله عن أزاوجه وهذا نحو حديث عمرة السابق.
(١) انظره في صحيح مسلم كتاب: احج، باب: حجة النَّبيّ (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢) (رقم: ١٤٧).
(٢) تقدّم (٤/ ٦).
(٣) تقدّم (٤/ ٦٥).
(٤) تقدّم (٤/ ١٢١).
(٥) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما جاء في النحر في الحج (١/ ٣١٦).
ويريد المصنِّف أن مرسل ابن شهاب هذا بمعنى حديث عمرة، فكان الأولى إخراجه في الحج كغيره من الأحاديث المتعلِّقة بالنحر في الحج، لكن يُقال: إنَّ مالكًا عقد ترجمة عامة جواز الشركة في الأضاحي والهدي، فقال: "الشركة في الضحايا، وعن كم تُذبح البقرة والبدنة"، ثم ساق تحتها الأحاديث الدالة على جواز الأمرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>