وحديث أبي هريرة هذا صححه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٩/ ٣١٩) (رقم: ٤٠٠٨)، والحاكم في المستدرك (٤٦٧١١) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. لكن روى البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: ذبح الرحل البقرة عن نسائه من غير أمرهنَّ (١/ ٥٢١) (رقم: ١٧٠٩)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: بيان وجود الإحرام (٢/ ٨٧٦) (رقم: ٢٥) من حديث عائشة قالت: "خرحنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة … "، وفيه: "فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا: فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزاوجه وهذا نحو حديث عمرة السابق. (١) انظره في صحيح مسلم كتاب: احج، باب: حجة النَّبيّ ﷺ (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢) (رقم: ١٤٧). (٢) تقدّم (٤/ ٦). (٣) تقدّم (٤/ ٦٥). (٤) تقدّم (٤/ ١٢١). (٥) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما جاء في النحر في الحج (١/ ٣١٦). ويريد المصنِّف أن مرسل ابن شهاب هذا بمعنى حديث عمرة، فكان الأولى إخراجه في الحج كغيره من الأحاديث المتعلِّقة بالنحر في الحج، لكن يُقال: إنَّ مالكًا ﵀ عقد ترجمة عامة جواز الشركة في الأضاحي والهدي، فقال: "الشركة في الضحايا، وعن كم تُذبح البقرة والبدنة"، ثم ساق تحتها الأحاديث الدالة على جواز الأمرين.