قال ابن عبد البر: "لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند، وفيه أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن النبي ﷺ، وهو أمر في خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنَّه في أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنَّما الأذان للمكتوبات لا غير، وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار". التمهيد (٢٤/ ٢٣٩). (٢) صحيح مسلم كتاب: صلاة العيدين (٢/ ٦٠٤) (رقم: ٧). (٣) انظر: صحيح البخاري كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة (١/ ٣٠٤) (رقم: ٩٦٠)، وصحيح مسلم كتاب: العيدين (٢/ ٦٠٤) (رقم: ٥).