للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٣ / حديث: "خَطَبَ النَّاسَ في بعضِ مغازِيه … ".

فيه: فسألتُ ماذا قال؟ فقيل في: "نَهَى أن يُنبَذَ في الدباء أو في المُزَفَّت".

في الأشربة (١).

لم يَذكر ابنُ عمر مَن أَخبَرَه به فهو داخلٌ في مسنَدِه، وليس بمعدودٍ في المرسَلِ اصطلاحًا؛ لأنَّ أخبارَ الصحابةِ مُتَلَقَّاةٌ بالقَبولِ لعدالَتِهم، وفائدةُ الإسنادِ معرفةُ العدالَةِ، وقد تقدَّم نحوُ هذا (٢).

وخَرَّج مسلم عن أبي الزبير أنّه سمع ابنَ عمر يقول: "سمعتُ رسولَ الله يَنْهَى عن الجَرّ والدُّبَّاء والمُزَفت" (٣).

وخَرَّج النسائي عن زاذان قال: قلتُ لعبد الله بنِ عمر: حَدِّثْنِي بشيء سمعتَه مِن رسولِ الله في الأَوعيَةِ وفَسِّره. فقال: "نَهَى رسولُ الله عن الحَنْتَمِ -وهو الذي تُسمّونه أنتم الجَرِّ-، ونَهَى عن الدُّبَّاء -وهي التي تُسمّونها القَرع-، ونَهَى عن النقيرِ -وهي النخلة تُنقَرُ-، ونَهَى عن المُزَفت -وهو المُقير (٤) -" (٥).

وعن سعيد بن جبير أنَّه سمع ابنَ عمر وابنَ عباس شَهِدَا على رسولِ الله


(١) الموطأ كتاب: الأشربة، باب: ما ينهى أن ينبذ فيه (٢/ ٦٤٣) (رقم: ٥).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفّت والدبّاء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ .. (٣/ ١٥٨١) (رقم: ١٩٩٧) من طريق يحيى النيسابوري عن مالك به.
(٢) انظر: (٢/ ٣٨٧).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥٨٤) (رقم: ١٩٩٨).
(٤) وهو المطلي بالقار. مشارق الأنوار (٢/ ١٩٧).
(٥) سنن النسائي كتاب: الأشربة، باب: تفسير الأوعية (٨/ ٣٠٨).
والحديث عند مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨٣) (رقم: ١٩٩٧)، وزاذان هو أبو عمر الكندي البزاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>