للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ: "أنّه نَهَى عن الدباء والحَنْتَمِ والمُزَفت والنقِيرِ" (١).

وهذه الأربع الّتي نَهَى عنها وَفدَ عبدِ القَيس (٢).

وقال ابن عباس: "الجَرُّ كلُّ شيءٍ يُصنَعُ من المَدَر" (٣). يعني التراب، وهو الفَخَّار.

وهذا كلّه منسوخٌ، قال جابر بن عبد الله: "لما نَهَى رسول الله عن الظُروفِ قالت الأنصارُ: ليس لنا وِعاء. قال: فلَا إذا".

وقال بُريدة: قال رسولُ الله : "كنتُ نهيتُكم عنْ الظُّروفِ، وإن ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحَرّمه وكل مسكرٍ حَرام".

خَرَّج البخاريُّ الأوَّلَ (٤)، ومسلم الثاني (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨٠) (رقم: ١٩٩٧).
وفي هذا دليل أنَّ ابن عمر سمع الحديث من النبي وسمعه من غيره، خلافًا لقول الدارقطني: "والصحيح أنَّ ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي ، وإنما سمعه من أصحاب النبي عن النبي ، كذلك رواه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد وعمر بن محمَّد عن نافع عن ابن عمر وهو الصحيح". العلل (٤ /ل: ٥٥ /أ).
(٢) حديث وفد عبد القيس أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الإيمان" باب: أداء الخمس من الإيمان (١/ ٢٣) (رقم: ٥٣)، وفي مواضع أخرى من صحيحه.
ومسلم في صحيحه كتاب: الإيمان" باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى .. (١/ ٤٦ - ٥٠) (رقم: ١٧، ١٨)، وفي الأشربة (٣/ ١٥٨٣) (رقم: ١٩٩٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨١) (رقم: ١٩٩٧).
(٤) صحيح البخاري كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي (٦/ ٦٠٢) (رقم: ٥٥٩٢).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥) (رقم: ٩٧٧).
وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: ٥١٨ - ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>