للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر مسند أبي سعيد (١)، وحديث عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة (٢).

١٧٤ / حديث: "قطَعَ في مِجَنٍّ … ".

في الحدود (٣).

فيه: ذِكر الثمَن نسَقًا، وفَصَلَه إسحاق الطّباع جَعَلَه من قولِ مالك (٤).

١٧٥ / حديث: جاءت اليهودُ إلى رسولِ الله فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زنيَا … فيه: "ما تَجِدون في التوراةِ في شأن الرُّجْم"، وقولُه: "فرأيت الرَّجلَ يَحْنِي" (٥).


(١) سيأتي حديثه (٣/ ٢٧٤).
(٢) سيأتي حديثه (٣/ ٤٦٧).
(٣) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما يجب فيه القطع (٢/ ٦٣٤) (رقم: ٢١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٨/ ٣٣٠) (رقم: ٦٧٩٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (٣/ ١٣١٣) (رقم: ١٦٨٦) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق (٤/ ٥٤٧) (رقم: ٤٣٨٥) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الحدود، باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده (٧/ ٧٦) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٦٤) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرحم (٢/ ٦٢٥) (رقم: ١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المناقب، باب: قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (٤/ ٥٥٠) (رقم: ٣٦٣٥) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي المحاربين، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفعوا إلى الإمام (٨/ ٣٤٦) (رقم: ٦٨٤١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>