وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها (٧/ ٦٣) (رقم: ٥٨٥٢) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .. (٢/ ٨٣٥) (رقم: ١١٧٧) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام (٥/ ١٢٩) من طريق ابن القاسم. وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب (٢/ ٩٧٧) (رقم: ٢٩٣٠) من طريق أبي مصعب. وأحمد في المسند (٢/ ٦٦) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به. (٢) لم أقف على من فصله. (٣) لم أجده من هذا الطريق مسندا، وذكره الدارقطني في العلل كما سيأتي. وأبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد ثقة ثبت كما في التقريب (٢٩٧٧)، إلا أنه لم يذكر هذه الزيادة عن الثوري غيرُه. والحديث عند البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب: الثوب المزعفر (٧/ ٦٢) (رقم: ٥٨٧٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. وعند أحمد في المسند (٢/ ٥٩) وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٩/ ٩٨) (رقم: ٣٧٨٨) من طريق وكيع بن الجراح. وعند أحمد أيضًا (٢/ ٥٠، ٥٦، ١١١) من طريق محمَّد بن عبد الله الزبيري، ويحيى القطان، ومؤمّل بن إسماعيل، خمستهم عن سفيان، ولم يذكروا هذه الزيادة. =