للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو العباس : وليس بمحفوظٍ عن ابنِ عمر إباحةُ لبسِ السَّراويل، وقد جاء ذلك عن غيره، قال ابن عباس: سمعتُ رسول الله يقول وهو يَخطُب: "السراويلُ لِمن لَم يَجِدِ الإزارَ والخُفَّان لِمن لَم يَجِدِ النعلين"، خَرَّجه مسلم (١).

وقال الدارقطني: "كلُّ مَن ذَكر السراويلَ في حديث ابنِ عمر فقد وَهِم، ومَن ذَكَرَ قطعَ الخُفَّين في حديث ابنِ عباس فقد وَهِم" (٢).


= وقد سبق أنَّ أوثق أصحاب الثوري وكيع وأبو نعيم ويحيى القطان.
قال الدارقطني بعد أن ذكر رواية أبي عاصم النبيل وفيها: "لبس السراويل لمن لم يجد الإزار: ووهم في ذكر السراوبل؛ لأن كل من رواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ومن رواه عن الثوري أيضا لم يذكروا فيه السراويل، وكذلك رواه سالم ونافع عن ابن عمر وهو الصحيح عن ابن عمر". العلل (٤ /ل: ٧٠ /ب).
(١) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٥) (رقم: ١١٧٨).
وفي هذا رد على قول مالك في الموطأ (١/ ٢٦٦): "لا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأنَّ النبي نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين".
(٢) العلل (٤ /ل: ٧٠ /ب). بلفظ: "وكل من ذكر السراويل في حديث ابن عمر فقد وهم". ولم يذكر ابن عباس، ولعله ذكره في مسند ابن عباس، ولم أقف عليه فيه.
قلت: وأخرج ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٩/ ٩٥) (رقم: ٣٧٨٢)، والخطيب في تاريخه (١٣/ ٣٩٢) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخفّان لمن لم يجد النعلين".
وإبراهيم بن الحجاج السامي قال عنه في التقريب (رقم: ١٦٢): "ثقة يهم قليلًا".
قلت: فلعل هذا الحديث من أوهامه كما قال الدارقطني.
ومما يدل على وهمه أن البخاري روى الحديث في صحيحه كتاب: اللباس باب: لبس القميص (٧/ ٤٩٦) (رقم: ٥٧٩٤) من طريق قتيبة بن سعيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>