للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث ابن دينار هذا مختصر، انظره مُطوَّلًا لنافع عن ابن عمر (١).

١٩٤/ حديث: "أمَرَ رسولُ الله أهلَ المدينة أن يُهِلُّوا من ذِي الحُلَيفةَ … "، وذَكَرَ الجُحفَةَ وقَرْنًا، سَمِع الثلاثةَ وأخبِرَ بيَلَمْلَم.

في مواقيت الإهلال (٢).

والكل معدودٌ له، انظره لنافع عنه (٣)، وانظر مرسلَ مالك (٤).


= والبيهقي "السنن الكبرى (٥/ ٤٩) من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن أبي بكر المقدمي ثلاثتهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: " … لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين". ولم يذكروا فيه لبس السراويل لمن لم يجد الإزار.
ورواية الأكثر مقدّمة على رواية من يهم قليلًا، خاصة أن سليمان بن حرب قال عنه أبو حاتم: "إمام من الأئمة كان لا يدلس ويتكلم لا الرجال ولا الفقه … وهو أحب إليّ من أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفي كل شيء". الجرح والتعديل (٤/ ١٠٨).
وقال هو عن نفسه: "جالست حماد بن زيد تسع عشرة سنة". المعرفة والتاريخ (١/ ١٧٠).
ومما يؤيّد وَهَم إبراهيم بن الحجاج لا هذا الحديث: "أنَّ مالكًا لا سئل عما ذُكر عن النبي : "ومن لم يجد الإزار فليلبس سراويل"؟ قال: لم أسمع بهذا". الموطأ (١/ ٢٦٦).
فكيف لا يسمع مالك بحديث يُروى من طريق شيخه نافع عن ابن عمر وقد روى عنه أصل هذا الحديث كما تقدم.
فالحاصل أن من روى عن ابن عمر الرخصة لا لبس السراويل لمن لم يجد الإزار فقد أخطأ ووهم كما قال الدراقطني.
(١) تقدم حديثه (٢/ ٣٨٥).
(٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: مواقيت الإهلال (١/ ٢٧٠) (رقم: ٢٣، ٢٤).
وأخرجه الدارمي في السنن كتاب: الحج، باب: المواقيت في الحج (٢/ ٤٧) (رقم: ١٧٩٠) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن مالك به.
(٣) تقدّم حديثه (٢/ ٣٨٦).
(٤) سيأتي حديثه (٥/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>