للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٥/ حديث: "خمسٌ من الدَّوابِ مَن قَتَلَهُن وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه … " (١).

ليس فيه سماعُ ابنِ عمر من النبيّ ، وقد روي عنه عن حفصة.

وانظر روايةَ نافع عنه (٢)، ومرسل عروة (٣).

١٩٦/ حديث: "مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعه حتى يَقبِضَه".

في باب العينة (٤).

وقال فيه ابن وهب: "حتى يَسْتَوْفِيه" (٥).

وانظر حديث نافع عن ابن عمر (٦).

١٩٧/ حديث: "إذا بايعتَ فقُلْ لَا خِلابَة".

في آخر البيوع (٧).


(١) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (١/ ٢٨٩) (رقم: ٨٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .. وخمس فواسق يقتلن في الحرم (٤/ ٤٤١) (رقم: ٣٣١٥) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (٢/ ١٣٨) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٣٩٠)، وفيه ذكر الاختلاف في سماع ابن عمر هذا الحديث من النبي أو من حفصة.
(٣) سيأتي حديثه (٥/ ٨٥).
(٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (٢/ ٤٩٧) (رقم: ٤١).
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (٧/ ٢٨٥) من طريق ابن القاسم.
(٥) أخرجه من طريق ابن وهب: الطحاويُّ في شرح المعاني (٤/ ٣٨) إلا أنه قال فيه: "حتى يقبضه".
(٦) تقدّم حديثه (٢/ ٤١٣)، وهو بلفظ: "حتى يستوفيه".
(٧) الموطأ كتاب: البيوع، باب: جامع البيوع (٢/ ٥٢٧) (رقم: ٩٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>