للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأسعدي (١): لا يجوز بل يجب النظر؛ لأنَّ المطلوب فيه اليقين. ثُمَّ قال: وقيل النظر فيه حرام؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبه، والضلال. ثُمَّ قال: وعن الأشعري: لا يصح إيمان المقلد. قال الشارح وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين. ثُمَّ دفع التشنيع بأنه إن كان القليد أخذًا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم بأنْ لا يجزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعًا، وإن كان التقليد أخذًا لقول الغير بغير حجة لكن جزمًا فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري خلافًا لأبي هاشم من المعتزلة. وقال شارح المنتهى: انعقدَ الإجماعُ على وجوب معرفة الله ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر.

قلت: والصحيح المعتمد: أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين لكن يجزئ حيث جزم بكلام من قلده وكان يصلح للتقليد جزمًا لا يتطرق إليه شك، ولا وهم، أو (٢) تردد كما أخبرنا أستاذنا الشيخ حسن المصري قال: كان يحضرني رجل نجدي فكنا إذا تذاكرنا في أصول الدين يقول ذلك الرجل: قال لي أستاذنا الشيخ أبو المواهب: كذا. فيأتي بأدلة، وكلام المحققين فلا يلتفت إليه ويقول: كذا أخبرني أستاذي ولا أرجع عن ما أخبرني به أبدًا. فهذا جزم بما أخبره به أستاذه جزمًا لا يتطرق إليه أدنى وهم وعلى كلّ حالٍ النظر، والاستدلال واجب على فحول الرِّجال قال الله سبحانه: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: ١٠١] وفي صحيح ابن حبان لمَّا نزل: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ


(١) في (ب): الأسدي.
(٢) في (ب): و.