للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه رد على داود حيث قال: إنها شرط للصحة، وعلى أحمد حيث قال: إنها فرض على الأعيان. وكذا على من قال بقوله، ولا

يقال: إن هذه الصيغة قد ترد مع عدم الاشتراك في الأصل: كقولهم: العسل أحلى من الخل، لأن ذلك خلاف الأصل لغة،

وأيضًا فإن ذلك إنما يقع عند الإِطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي قطعًا أن ثم جزاء معدودًا يزيد أجزاء أُخر، كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الآحاد؛ فلا بد من وجود أصل العدد، (١) [ويزيد هذا بيانًا رواية [التضعيف] (٢) الآتية]، فإن ذلك يقتضي وجود شيء يزاد عليه وعدد يضاعف (٣)، والمسألة مبسوطة في الخلافيات.

الثاني: في حديث أبي هريرة الآتى بعد "تضعف خمسًا وعشرين ضعفًا" [وفي رواية للبخاري ومسلم "جزاء بدل ضعفًا"] (٤) وفي رواية لمسلم "درجة" وفي الجمع [بينهما] (٥) ثلاثة عشر وجهًا:

إحداهما: أنه لا منافاة بينهما، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، كذا حكاه عنهم النووي


(١) في إحكام الأحكام (٢/ ١٠٣)، زيادة: وجزء معلوم في الآخر، ومثل هذا -ولعله أظهر منه- ما جاء في الرواية الأخرى: "تزيد على صلاته وحده، أو تضاعف". وما بعده بين القوسين ساقه بالمعنى.
(٢) في الأصل (الضعيف)، وفي ن ب (الضعف).
(٣) انظر: بقية الكلام في إحكام الأحكام (٢/ ١٠٣).
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) في ن ب (بينها).

<<  <  ج: ص:  >  >>