للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يجاب أيضًا: بأن حكمة شرعية النوافل تكميل الفرائض، فإن عرض فيها نقص كما ثبت في سنن أبي داود (١) وغيره

[وارتاض] (٢) نفسه بتقديم النافلة، وينشط لها، ويتفرغ قلبه أكمل فراغ لها، ولهذا استحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين (٣)، فلما ذكر المصنف المقارن للصلاة وهو الجماعة، ذكر السابق واللاحق، فالجميع مكملات الفريضة.

ثالثها: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها.

وقد اختلفت الأحاديث في أعداد الركعات الرواتب قولًا وفعلًا.

وقد اختلفت مذاهب الففهاء في الاختيار لتلك الأعداد.

والمروي عن مالك أنه [قال] (٤): لا توقيت في ذلك.


(١) ولفظ من حديث تميم الداري مرفوعًا: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع تكملون به فريضته". أخرجه أحمد (٤/ ٦٥، ١٠٣، ٥/ ٣٧٧، ٧٢)، من رواية تميم ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (١٤٢٦)، والنسائي (١/ ٢٣٤، ٧/ ٨٣)، من رواية أبي هريرة.
(٢) في ن ب (ولا ترتاض).
(٣) أخرجه مسلم من حدث زيد بن خالد الجهني والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأبو داود عون المعبود رقم (١٣٥٣).
(٤) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>