للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القاسم صاحبه: وإنما توقف في هذا أهل العراق. والمتفق عليه عند الشافعية أن الرواتب المؤكدة ما في هذا الحديث.

وفي البخاري (١) من حديث عائشة أيضًا: "كان لا يدع أربعًا قبل الظهر" وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفي الترمذي (٢) محَسِّنًا من حديث علي - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم" وفيه أيضًا مصححًا من حديث أم حبيبة (٣): "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" وفي صحيح البخاري (٤)


(١) البخاري رقم (١١٨٢).
(٢) الترمذي (٤٢٩). انظر: تلخيص الحبير (١/ ٢٧٢)، وقد صححه أحمد شاكر -رحمه الله- برقم (٥٩٨).
(٣) الترمذي (٤٢٨). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك (١/ ٣١٢). قال أحمد شاكر -رحمه الله-: وهذا إسناد صحيح، والنعمان بن المنذر ثقة، فهذه أسانيد ثلاثة للحديث صحاح.
(٤) البخاري رقم (١١٨٣)، وأبو داود في الصلاة (١٢٨١)، باب: الصلاة قبل المغرب، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٧٤)، والبغوي في شرح السنة (٨٩٤)، وابن خزيمة (١٢٨٩). قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في الفتاوى (٢٢/ ٢٨١)، وقد ثبت عنه في الصحيح عن عبد الله بن مغفل: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وقال: في الثالثة لمن شاء" كراهية أن يخذها الناس سنة. وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين، وهو يراهم ولا ينهاهم. فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعًا فلأن يكون مشروعًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>