للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث ابن مغفل الأمر بالصلاة قبل المغرب، وهذه ليست مؤكدة بل مستحبة على الأصح بخلاف الأول، واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل [أصل] (١) السنة [بالأقل] (٢) والأكمل بالأكثر، [وكذلك القول في الضحى والوتر يحصل أصل السنة بالأقل والأكمل بالأكثر] (٣)، وما بينهما أوفى الكمال هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة.

وأما النوافل المطلقةِ وتسمى: المرسلة، فقد بسط الشيخ تقي الدين (٤) -رحمه الله- الكلام فيه أحسن بسط، فقال الحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن [كل] (٥) حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل، يعمل به في استحبابه، لم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالًا على تأكده،- إما بملازمته فعلًا، وإما بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة


= بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى. لأن النسبة تعجيل المغرب باتفاق العلماء. فدل على أن الصلاة قبل المغرب والعصر والعشاء من التطوع المشروع. وليس هو من السنن الراتبة التي قررها بقوله: ولا دوام عليها بفعله. ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط.
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في الأصل (الأكمل)، والصحيح من ن ب.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) أحكام الأحكام (٢/ ١٥٠) مع الحاشية.
(٥) في الأصل (كان)، والصحيح من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>