للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللفظ على تأكيد الحكم فيه، وإما [بمعاضدة] (١) حديث آخر له أو أحاديث فيه حكم بعلو مرتبته في الاستحباب، وما نقص عن ذلك كان بعده في [الرتبة] (٢)، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنًا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة [الثانية] (٣) أعني: الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد [اللفظ] (٤) في طلبه، وما كان ضعيفًا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارًا في الدين منع منه، وإلَّا فهو محل نظر يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال: هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال أو الهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقضي استحبابه بخصوص وهذا أقرب. ثم نبه بعد ذلك على أمور:

أحدها: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن بعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات، مثال الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب (٥) لم يصح فيها الحديث ولا حُسن، فمن أراد فعلها


(١) في ن ب (بمعاصرة)، وهو تصحيف. وانظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٥١)، للاطلاع على اختلاف النسخ.
(٢) في ن ب (المرتبة)، وإحكام الأحكام.
(٣) في ن ب ساقطة، ومثبتة في إحكام الأحكام.
(٤) في الأصل ساقطة، والصحيح في ن ب.
(٥) انظر ت (٥/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>