للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إدراجًا لها تحت العمومات الدالة على [فضل] (١) الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة.

الثاني: أن هذا إلاحتمال الذي قلناه [في] (٢) جواز إدراجه تحت العمومات يريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج دليلًا شرعيًّا عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، فهذا الذي قلنا باحتماله.

الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثال ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه: عيد الغدير، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء لم يثبت شرعًا، وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرًا آخر لم يرد به الشرع، زاعمًا أنه يدرجه تحت عموم؛ فهذا لا يستقيم، لأن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف، وهذه الصور حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول، ولعل مثال ذلك: ما ورد [في] (٣) رفع اليد [في


(١) في ن ب (فعل).
(٢) في ن ب (عن).
(٣) في ن ب (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>