للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القنوت، فإنه قد صح رفع اليد] (١) في الدعاء مطلقًا.

قال بعض الفقهاء: ترفع اليد في القنوت، لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء.

وقال غيره: يكره لأن الغالب على هيئة العبادة والعبد التوقف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير المشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليدين في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء.

قلت: قد روى البيهقي (٢) الرفع فيه بإسناد جيد، كما ذكرته في "شرح المنهاج".

الرابع: ما ذكرنا من المنع تارة يكون منع تحريم، وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع [من] (٣) التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس، [و] (٤) التخفيف؛ ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوِ الدع المتعلقة بأمور الأحكام الشرعية أو لعلها -أعني البدع


(١) زيادة من ن ب.
(٢) البيهقي (٣/ ٤١). قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في الفتاوى (٢٢/ ٥١٩)، وأما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الدعاء فقد جاء في أحاديث كثيرة صحيحة.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في ن ب (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>