للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عندنا] (١).

وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية، وهو رواية عن أحمد، وهو مخالف لإِجماع من قبله.

[ولا يسلم المأموم عند المالكية: حتى يفرغ الإِمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها على إمامه، والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد.

وقيل: يبدأ منها باليسار.

وقيل: يتخير ولو كان مسبوقًا، ففي رده على الإِمام ومن على يساره روايتان عندهم] (٢).

العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة كما فعلته عائشة - رضي الله عنها -.

[الحادي والعشرون] (٣): فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيينه وقد سلف واضحًا.

الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة.

وفي الصحيحين (٤) من حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة


= عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وبالله التوفيق. اهـ. انظر أيضًا: شرح مسلم (٤/ ٢١٥، ٢١٦).
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) في ن ب (الثاني والعشرون) ... إلخ الأوجه، فيه تقديم على الأصل.
(٤) البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، والدارمي (١/ ٢٨٣)، وأبو عوانة =

<<  <  ج: ص:  >  >>