للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب"، وفي رواية للدارقطني، وقال: إسنادها صحيح: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب" (١).

الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها] (٢) وكل سور القرآن في التسمية: كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم

لفظه [ومعناه] (٣). وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم [المثوبة] (٤). وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت] (٥) في السورة. وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية.

الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي [رأسه] (٦) ومؤخره وقد مر، وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي (٧)


= (٢/ ١٢٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٦٤)، والحميدي (٣٨٦)، وابن ماجه (٨٣٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، والدارقطني (١/ ٣٢١)، والبغوي (٥٧٦)، وابن خزيمة (٤٨٨)، وأحمد (٥/ ٣٢١)، وابن حبان (١٧٨٦، ١٧٩٣، ١٧٨٥، ١٧٩٢، ١٨٤٨).
(١) الدارقطني (١/ ٣٢٢)، وصححه ابن خزيمة (٤٩٠) ومعاني الآثار (١/ ٢١٦)، ومشكل الآثار للطحاوي (٢/ ٢٣)، وأحمد (٢/ ٤٥٧، ٤٧٨)، وأبو عوانة (٢/ ١٢٧)، وابن حبان (١٧٨٩، ١٧٩٤): إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (وغناه).
(٤) في ن ب (المنبه).
(٥) في ن ب (المبعوث).
(٦) في ن ب (ظهره).
(٧) حديث استواء الظهر: أخرجه أحمد في المسند من رواية علي بن أبي طالب (٢/ ٢١٥)، قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>