للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا رد لقول البغوي: -أظنه في، "شرح السنة" (١) - لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع إذا قام من السجدتين في وتر من [صلاته] (٢).

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإِحرام- وهو مشهور الروايات عن مالك.

قال صاحب (البيان والتقريب): المشهور من مذهب مالك إثبات الرفع في الجملة.

قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكًا يرفع يديه عند الإِحرام [وأحب إلى ترك] (٣) الرفع عنده.

قلت: ودليله أحاديث كلها معلولة، وقد ذكرتها بعللها موضحة فيما أخرجته من أحاديث الرافعي، فسارع إليه. وأما حديث: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل [شمس] (٤)


= المختصر (١/ ٣٦). انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٨٩)، ومن خلاصة البدر المنير (١/ ١١٣) لهم. وانظر: رسالة في هذا الموضوع "فتح الودود في تحقيق رفع اليدين عند السجود" لعبد الحق الهاشمي -رحمنا الله وإياه- حيث ذكر جميع الروايات الواردة ونقل كلام أهل العلم على بعض الأحاديث.
(١) بحثت عنه في شرح السنة فلم أجده.
(٢) في الأصل (صلاة وهي).
(٣) هكذا العبارة. انظر: إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٤٤).
(٤) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>