للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسكنوا في الصلاة" (١).

فجوابه: أنَّ المراد بالرفع رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الأخرى.

وأيضًا: فلم ينكر - عليه الصلاة والسلام - مطلق الرفع [و] (٢) إنما المراد أنكر كثرة تحريك الأيدي واضطرابها وعدم استقرارها. ويفهم ذلك من تشبيهه (٣) بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر، هكذا فسره ابن فارس في (مجمله) (٤).

والمشهور أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكى الإِجماع عليه.

وحُكي عن داود إيجابه في [تكبيرة الإِحرام، وبه قال ابن سيار من أصحابنا، وقال: إذا لم يرفع فيها تبطل صلاته، كما نقلته


(١) جاء في بعض ألفاظه بعد قوله: "أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله"، فهذا اللفظ يبين موضع النهي عن التحريك. والحديث أخرجه مسلم (٤٣٠) في الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإِشارة باليد ورفعها عند السلام. أبو داود (٦٦١، ١٠٠٠)، والطبراني في الكبير (١٨٢٢، ١٨٢٥، ١٨٢٦، ١٨٢٧، ١٨٢٨، ١٨٢٩)، وأحمد في المسند (٥/ ١٠١، ١٠٧)، والنسائي (٣/ ٤، ٥)، والسنن للبيهقي (٢/ ٢٨٠)، وصححه ابن خزيمة (٧٣٣)، والشافعي في المسند (١/ ٩٢)، وابن حبان (١٨٧٩، ١٨٨٠، ١٨٨١).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب زيادة (به).
(٤) مجمل اللغة (١/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>