للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في] (١) "فتاوى" القفال عنه، وعلله بأنها واجبة بخلاف باقي التكبيرات لا يجب لها الرفع لأنها غير واجبة، واستغربه النووي في (طبقاته) (٢)، فقال: نظرت فيما استقصى فيه العلماء خلاف العلماء، فلم أجد ذلك محكيًّا عن أحد أصلًا. وهذا عجيب منه،

فقد حكاها هو في (تهذيب الأسماء) (٣)، و (شرح مسلم) (٤) عن داود الظاهري، وقال في (شرح المهذب) (٥): إن صاحب (التتمة) نقله عن بعض العلماء. وحكاه القرطبي (٦): في أول تفسير البقرة عن بعض المالكية، ونقل عن بعض أصحاب داود أنه أوجبه أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي.

وقال ابن خزيمة إمام الأئمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) انظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح. تهذيب النووي (١/ ٣٤٣). في هامش الطبقات منقولًا عن أحد النسخ "الطبقات". قلت: هو مذهب أهل الظاهر وجماعة من السلف، وعجيب قوله: لم يجد ذلك محكيًا عن أحد من العلماء، ولعله أراد تخصيصه بالوجوب بالرفع عند التحريم دون غيره من المواضع المشروع فيها الرفع، فإن أهل الظاهر وغيرهم قالوا بالوجوب فيها. ثم ساق ما ذكره في تهذيب الأسماء وساق ما ذكر عن ابن خزيمة. اهـ.
(٣) (١/ ١١٣).
(٤) شرح مسلم (٤/ ٩٥).
(٥) المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٠٤، ٣٠٦).
(٦) انظر: تفسير القرطبي (١/ ١٧١، ١٩/ ٦٢، ٢٠/ ٢٢١، ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>