للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترك ركنًا من أركانها (١)، حكاه عنه الحاكم في (تاريخ نيسابور) في ترجمة محمد بن علي العلوي.

وقال ابن حزم (٢): رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تصح الصلاة إلَّا به، وقد روي عن الأوزاعي (٣). وهو قول من تقدم من

أصحابنا، فاستفد من ذلك، ولله الحمد على تيسيره.

الرابع: اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي الكتاب الرفع إلى حذو المنكبين.

-والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف- وفي رواية لمسلم: "أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه"، وفي رواية له أيضًا: "أنه حاذى بهما فروع أذنيه"، وجمع الإِمام الشافعي بينهما: بأنه - عليه الصلاة والسلام -، جعل كفيه محاذيًا منكبيه، وأطراف أصابعه أعلا أذنيه، وإبهاميه شحمتي أذنيه، فاستحسن الناس ذلك منه، وذلك معنى رواية الكتاب.

وحكى قولًا أنه يرفع حذو الأذنين، وحكى عن أبي حنيفة.

وحكى الرافعي: قولًا أسقطه النووي من الروضة: أنه يرفع إلى أن يحاذي رؤوس أصابعه منكبيه، وأنكر على الغزالي حكايته ثلاثة أقوال في ذلك.


(١) ذكره السبكي في طبقاته (٣/ ١١٩).
(٢) المحلى (٣/ ٣٠٠، ٣٠٢)، وفتح الباري (٢/ ٢١٨)، والمجموع (٣/ ٣٠٤، ٣٠٦)، والمغني (١/ ٤٧٠).
(٣) انظر: معجم فقه السلف (٢/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>