للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى عن الطحاوي: أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر، لأن أيديهم في زمن

البرد تكون ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره تكون بادية، واعتمد رواية وائل (١) الرفع إلى الأذنين (٢) وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد، وهذا تمنع منه رواية سفيان بن عيينة، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (٣).

قال وائل: "ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس"، كذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان، وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان في الشتاء، وقال ابن سريج: هذا [من] (٤) الاختلاف المباح.


(١) في ن ب زيادة (بن الأسقع)، والصحيح ما أثبت.
(٢) أبو داود (٧٢٦، ٧٢٧)، وأحمد في المسند (٤/ ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨)، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين النسائي (٢/ ١٢٦، ٣/ ٣٤، ٣٥)، وابن ماجه (٨٦٧)، وابن الجارود (٢٠٢، ٢٠٨)، والدارمي (١/ ٣١٤، ٣١٥)، وابن خزيمة (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)، والبغوي (٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥)، والبيهقي (٢/ ٧٢، ١١١، ١١٢)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١)، والحميدي (٨٨٥)، وعبد الرزاق (٢٥٢٢)، وابن حبان (١٨٦٠، ١٩٤٥).
(٣) البخاري في قرة العينين في رفع اليدين، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود (٧٢١)، والترمذي (٢٥٥، ٢٥٦)، وابن ماجه (٨٥٨)، وابن الجارود (١٧٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٢/ ١)، والبيهقي في السنن (٢/ ٦٩)، وابن حبان (١٨٦١، ١٨٦٨، ١٨٧٧).
(٤) في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>