للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا (١)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.

وقال أبو الفتوح (٢): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله: "كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي.

الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما.

التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.

العاشر: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"، [و] (٣) قد أسلفنا الرواية الأخرى "حتى يرى وضح إبطيه" [وجاء] (٤)، في [رواية لمسلم (٥) في حديث ميمونة: "كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى


(١) المراسيل (١٣٠)، قال ابن حجر: ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك. اهـ، من التخليص (١/ ٤٢).
(٢) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالي وهو أخو الغزالي. النظر: ترجمته عيون التواريخ (١٢/ ١٧٥)، وتاريخ إربل (١/ ٣٣)، ووفيات ابن قنفذ (٢٧٢).
(٣) في ن ب د ساقطة.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) مسلم (٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>