للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثالثها: حديث: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقةٌ" (١).

ورابعها: قوله: "أخبر معاذ"، قال آخر: "ما أوصاني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وضعت رجلي في الغرز" (٢) الحديث وقد ألحق بها حديث المغفر، فإنه خالف في زيادة المغفر سائر أصحاب ابن شهاب، وفي هذا نظر فقد توبع عليه، لكنه لم يصح.

(٣) الحادي عشر: فيما يتعلق بهذا الحديث من أصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين.

قال الشيخ تقي الدين (٤): وفي هذا بحث. أي من حيث إنه


(١) الموطأ، كتاب الاستسقاء، حديث (٥). قال ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ١٦١): هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه، في غير الموطأ، إلَّا ما ذكره الشافعي في الأم (١/ ٢٥٥). قال ابن الصلاح في رسالته التي وصل فيها بلاغات مالك (١١، ١٣) بعد كلام سبق، وقول ابن عبد البر: إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى -وهو متروك الحديث- فيه تساهل من حيث إنه غيره بما ظنه أنه معناه ثم أورده عن الحافظ أبي بكر البيهقي. اهـ.
(٢) الموطأ، كتاب حسن الخلق (١) (٢/ ٩٠٢)، والاستذكار (٢٦/ ١١٥)، والتمهيد (٢٤/ ٣٠٠).
(٣) في ن د زيادة (الوجه).
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>