للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان أحدهما محله قبل السلام والآخر بعده لم يتداخلا، ويسجد قبل السلام لما يختص بما قبله، وبعد السلام لما يختص بما بعده.

الرابعة عشرة: أن محل سجود السهو بعد السلام، وقد تقدم؟ اختلاف العلماء في ذلك في الوجه التاسع، وتقرير مذهبنا وتأليف الأحاديث عليه والأحاديث ثابتة في السجود: بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص، وعلى ذلك جمع مالك بينها والذين قالوا بأن الكل قيل السلام كالشافعي ومن وافقه، واعتذروا


= الأثرم: إنه منسوخ. وقال العراقي: حديث مضطرب. وقال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه. قال الصنعاني في سبل السلام: في إسناده إسماعيل بن عياش فيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح، وهذا من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه نظر.
قال الحافظ العلائي: هذا الحديث أقوى ما يحتجون به لتعميم محال السهو بصيغة كل، ولأن أبا داود سكت عليه، والقاعدة أن ما سكت عليه أبو داود فهو حجة لازمة. وأجيب بأنه حديث معل كما بينه، وثانيًا بأن معناه العموم لكل ساه، وأنه إخبار من سها في صلاته، بأي سهو كان شرع له سجدتان، والذي اعتمده أن هذا الحديث لا يلزم منه الدلالة على تعدد السجود لتعدد السهر. والحديث دليل لمسألتين:
أولًا: مشروعية سجود السهو.
ثانيًا: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. راجع التعليق (١، ٢)، ص (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>