(١) المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٨٨). (٢) الحاوي (٢/ ١٩٢، ١٩٣). (٣) قال شيخ الإِسلام في مواضع من الفتاوى (٢٢/ ٤٨١): ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام، وفي موضع آخر منه (٤٩٢، ٤٩٩)، ولم ينقل أحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًا لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه، ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب الخروج من الصلاة- إلى أن قال: والناس لهم فيما بعد السلام ثلاثة أحوال. وقال في موضع آخر منه (٥١٢، ٥١٣): ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك، ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء بعدهما، إلى أن قال: وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه. وانظر: (٥١٦). وقال (٥١٩): أما دعاء الإِمام والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة فهو بدعة، لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر كلامه.