(٢) في ن ب (خلف). (٣) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٣٨/ ٢٤): هذا مما اضطرب الناس فيه ثم ذكر الأقوال ومخرج كل قول، فقيل ثلاثة أيام وحجتهم قوله - عليه الصلاة والسلام -: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن"، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلَّا ومعها ذو محرم"، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "مسيرة يومين"، وثبت في الصحيح: "مسيرة يوم"، وفي السنن: "بريدًا"، فدل على أن ذلك كله سفر، وأذنه له في المسح ثلاثة أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك، وهو لا يقضي أن ذلك أقل السفر، كما أذن للمقيم أن يمسح يومًا وليلة وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإِقامة، وأما الذين قالوا يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس، وما رُوي: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" إنما هو من قول ابن عباس، ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - باطل بلا شك عند أئمة أهل =