للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر، فجوّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يجوز الجمع فيها بشروط ذكرتها كتب الفروع، وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط (١).

الثالث: اختلفوا أيضًا في الجمع بعذر المرض، فمنعه الشافعي والأكثرون، وجوّزه عطاء، والحسن، وأحمد، والقاضي حسين،

والخطابي، والمتولي، والروياني، وهو قوي لأن المشقة في المرض [أشد] (٢) من المطر (٣).


(١) سئل شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٩/ ٢٤) عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين، هل يجوز من البرد الشديد؟ أو الريح الشديدة؟ أم لا يجوز إلَّا من المطر خاصة؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين يجوز الجمع بين العشائين للمطر، والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك، وغيرهما، والله أعلم.
وقال (٣٠/ ٢٤): وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك لجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنَّة، إذ السنَّة: أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد حماعة ... إلخ كلامه.
وقال (٤٥٢/ ٢١): وأيضًا فإنه جمع بالمدينة للمطر، وهو نفسه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتضرر بالمطر، بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة، والجمع لتحصيل خير من التفريق والانفراد. انظر: حاشية الروض (٢/ ٤٠٢).
(٢) في ن ب (أشق).
(٣) قال الشيخ في الفتاوى (٢١/ ٤٣٣): أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في التفريق، فيجمع بينهما المريض، وهو مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي ... إلخ، وانظر: المبحث في =

<<  <  ج: ص:  >  >>