للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذي (١) في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلَّا حديث ابن عباس في الجمع في

المدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرَّة الرابعة.

قلت: أمَّا الحديث الأول فقد عمل به ابن عباس، وقال لمن استعجله في صلاة المغرب، وقد بدرت النجوم: أتعلمني بالسنَّة

لا أم لك، رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدَّق مقالته، فهذا يدل على أنه معمول به غير منسوخ (٢).


= (٢٩٢/ ٢٢ - ١٤/ ٢٤).
وقال ابن قاسم في الحاشية (٤٠٠/ ٢): وقال النووي وغيره: يجوز الجمع من أجل المرض وفاقًا لمالك وقال: يستدل له بحديث ابن عباس: من غير خوف ولا مطر، وقال أيضًا: قال شيخ الإِسلام، يجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالجمع في حديثين، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١٢/ ٢١١، ٢١٢، ٢١٤).
(١) السنن (٥/ ٧٣٦).
(٢) فبدأ بذكر الروايات للحديث قال الترمذي قد روي من غير وجه عن ابن عباس فرواية جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء، رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وأما رواية سعيد بن جبير فإنها هنا في الترمذي وفي صحيح مسلم وغيرهما، وأما رواية عبد الله بن شقيق -المشار إليها هنا- فإنها عند مسلم (٧٠٥)، قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>