للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: يؤخذ [منه] (١) استحباب اتخاذ المنبر، وهو إجماع إذا كان الخطيب هو الخليفة. وأما غيره من الخطباء فهو بالخيار

إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض.

[قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض] (٢) أين يقف، فمنهم من استحب أن يقف [على] (٣) يسار المنبر، واستحب

بعضهم أن يقف عن يمينه. قال مالك: وكل ذلك واسع.

فائدة: أسلفت في أوائل الكتاب من حديث: "الفطرة خمس". أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -[أول من خطب على المنابر.

وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٤): "إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. وإن أَتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم" ذكره القرطبي في تفسيره (٥).


= درجات المنبر عن اتجاه المصلين، ولا يزاد على ثلاث لورود النصوص بذلك.
والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقى عليه وكبر، ثم نزل القهقرى فهذا يدل على أن صعوده باتجاه القبلة. وحديث جبريل عليه السلام لما رقى الدرج ثم أمن على كل دعوة قالها له جبريل وهي ثلاث والأحاديث في ذلك كثيرة يسر الله جمعها. اهـ.
(١) في ن ب (أقام عليها).
(٢) في ن ب (من الحديث).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب (عن).
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>