(٢) إحكام الأحكام (٣/ ١٤٦). (٣) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٦٧): قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلَّا من الإِبل وصح ذلك عن عطاء، وأما الهدي فمن الإِبل والبقر والغنم، هذا لفظه، وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون من الإِبل والبقر والغنم. وكأنه خطأ نشأ عن سقط، انظر تعديل السقط قبل هذا بأسطر من الشرح، وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، انتهى. والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف، واستدل به على أن البدنة تختص بالإِبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإِطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد، وقال إمام الحرمين: البدنة من الإِبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعًا من الغنم. وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا قال: الله عليَّ بدنة، وفيه خلاف، الأصح تعين الإِبل إن وجدت، وإلَّا فالبقرة أو سبع من الغنم، وقيل: تتعين الإِبل مطلقًا، وقيل يتخير مطلقًا. اهـ. وقال المطرزي في المغرب (١/ ٦٢): البدنة: في اللغة من الإِبل خاصةً، ويقع على الذكر والأنثى. قال أبو هلال العسكري -رحمنا الله وإياه- في كتابه الفروق (ص ٢٥٠) الفرق: بين البدنة والهدي أن البدن ما تبدن من الإِبل أي تسمن يقال: =