للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر، ثم الإِبل.

ومنهم من قدم الإِبل على البقر، قالوا: لأنه - عليه الصلاة والسلام - ضحى بكبشين، ولأن لحم الغنم أطيب، فكان أفضل، لكن حديث الباب يخالف هذا، وهو حجة الجمهور مع القياس على الهدايا، وتضحيته - عليه الصلاة والسلام - بكبشين لا يدل على الأفضلية، بل يفيد الجواز، وطيب اللحم من الغنم معارض بكثرته من الإِبل والبقر، ولعله - عليه الصلاة والسلام - لما ضحى [بهما لم يجد غيرهما في ذلك الوقت، كما ثبت في الصحيح (١) أنه - عليه الصلاة والسلام - ضحى] (٢) عن نسائه بالبقر وفرقوا بين الهدايا والضحايا بأن الغرض في الضحايا استطابة اللحم، وفي الهدي كثرته، وقد يمنع هذا الفرق واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)} (٣).


(١) البخاري الفتح (٣/ ٥٥١)، ومسلم (٢/ ٨٧٦)، وابن ماجه (٢٩٨١)، وأحمد (٦/ ١٩٤)، وابن خزيمة (٤/ ٢٨٩)، والمنتقى لابن الجارود (٢/ ١٠٣).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) سورة الصافات: آية ١٠٧.
اختلف الفقهاء في ذلك:
فمذهب مالك: أفضل الضحايا فحول الضأن، أفضل من فحول المعز، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإِبل والبقر في الضحايا.
أدلتهم:
أولًا: احتجوا بالآية {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)}، وهو كبش لا جمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>