للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الحق والنووي (١)، وحسنه ابن القطان، وصححه ابن حبان (٢)، فإما أن يكون لعلو منصبها، وحديث أم عطية هذا في عموم النساء أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء وهذه المسألة فيها مذاهب: فأجاز مالك (٣) لهن اتباع الجنائز وكرهه للشابة [مع] (٤) الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقًا لظاهر النهي.

وعندنا: أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث، ونقله النووي في "شرح المهذب" (٥) عن جماهير العلماء فإن اقترن باتباعهن لها

محرم، أو جرَّ [إلى] (٦) مفسدة، فينبغي الجزم بأنه حرام شديد التحريم، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الشيخ نصر المقدسي. لا يجوز للنساء اتباع الجنائز، أو يكون المراد بذلك كراهة التنزيه وإلَّا فهو شاذ، وعادتهن بمصر يجتمعن ولا يصلين على الجنازة، بل

يتبعنها لا لمعنى شرعي أصلًا، بل ربما ينحن ويبكين، فالوجه


= تعليقه على أبي داود (٤/ ٣٤٧) قال: وقد طعن غيره في هذا الحديث، وقالوا: هو غير صحيح، لأن ربيعة بن سيف -هذا- ضعيف الحديث، عنده مناكير. اهـ. ولم ينسبه إلَّا إلى ابن أبي حاتم ولم يتعقب هذا الكلام بشيء. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند (١٠/ ٨٠).
(١) في المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٧٧، ٣٧٨).
(٢) (٣١٧٧).
(٣) المدونة الكبرى (١/ ١٨٨).
(٤) في ن ب د (وفي).
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٠، ٣١١).
(٦) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>