للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منعهن. [ونقل العبدري عن مالك أنه يكره إلَّا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها أو كانت ممن يخرج مثلها لمثله] (١).

ونقل القاضي عياض عن جمهور العلماء: أنهم قالوا بمنعهن من اتباعها وأجازه علماء المدينة.

ونقل الفاكهي أيضًا: أن مذهبه اتباع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله وإن كانت شابة، وكراهة الخروج على غيرها، ولا ممن لا ينكر عليها الخروج عليهم من قرابتها.

قال ابن حبيب: ويكره خروج النساء في الجنائز وإن كنَّ غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة، وغيرهم قالوا: وينبغي للإِمام أن يمنعهن من ذلك فقد "أمر - صلى الله عليه وسلم - بطرد امرأة رآها في جنازة فطردت حتى لم يرها" (٢)، وقال لنساء رآهن ينتظرن جنازة: أتغسلنه؟. قلن: لا. قال: أتحملنه فيمن يحمله؟ قلن: لا. قال: فتدخلن قبره فيمن يدخله؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات (٣).


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) ذكره في مجمع الزوائد (٣/ ٣١).
(٣) ابن ماجه (١٥٧٨)، وساقه البغوي (٥/ ٤٦٥) بلفظ التضعيف، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٤٤): "هذا إسناد اختلف فيه من أجل دينار، وإسماعيل بن سلمان. وأورده ابن الجوزي في العلل (٢/ ٤٢٠) من هذا الوجه، ورواه البيهقي (٤/ ٧٧)، ومجمع الزوائد (٣١١٣). وانظر: ترجمته في ميزان الاعتدال (١/ ٢٣٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>