للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث علي بإسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن سلمان الأزرق الذي في إسناده.

قال ابن حبيب: وكان الحسن (١) يطردهن، فإذا لم يرجعن لم يرجع ويقول لا ندع حقًّا لباطل.

وكان مسروق: يحثي في وجوههن التراب ويطردهن، فإن رجعن وإلَّا رجع (٢).

وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء (٣).

وقال ابن عمر (٤): ليس للنساء في الجنائز نصيب.

وقال بعض متأخري المالكية: الصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير فينبغي للإِمام أن يمنعهن من ذلك (٥).


= ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك (٤٠٥٦، ٤٢٨٤). و (مأزورات) أصلها موزورات ولكنه اتبع مأجورات، أي لما قابلوا الموزورات بالمأجورات قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويزدوجا.
(١) عبد الرزاق (٣/ ٤٥٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥).
(٢) ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٥٧).
(٣) ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٥٦).
(٤) المراجع السابقة.
(٥) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٤/ ٣٤٣): وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء، ونسخ للنهي في حقهن؟ أو لم يأذن فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>