للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أنه منسوخ وهما ضعيفان (١).

ثالثها: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزيه عن من لا تلزمه نفقته من أهله.

رابعها: أنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقد جوز ذلك بعض أصحابنا حكاه الشيخ تقي الدين.

خامسها: لما ملكها، وهو محتاج جاز له أكلها هو وأهله لحاجتهم.

قال بعضهم: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجاً. إجبار معه، فجاز له، وفيه نظر.

سادسها: وهو أقربها، كما قال الشيخ تقي الدين: أنه أطعمه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر. وهذا هو الصحيح عندنا. وهو مذهب مالك.

وذهب الأوزاعي (٢) [وأحمد (٣)] (٤) إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن (٥) لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل وهو قول عندنا كزكاة الفطر.


(١) انظر: له ولما قبله شرح السنة للبغوي (٦/ ٢٨٧).
(٢) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٠٦).
(٣) المرجع السابق.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في الأصل (لم)، وفي ن ب د غير موجودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>