للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الفاكهي: ظاهر الحديث دخول ذوي القربى والزوجة فيه، يقال: أهل الزوجة، وأهل الدار، وكذلك الأَهْلاتٌ وأهَلات بإسكان الهاء وفتحها وأهَالٍ زادوا فيه التاء على غير قياس، كما جمعوا ليلاً على ليالٍ وقد جاء في [الشعر] (١)، آهَالٌ مثل فرح وأفراح ووتد وأوتاد (٢).

الثلاثون: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وهو الأصح عندنا، إذ الصوم المطلوب منه لم يفعله، وهو باق عليه كالصلوات وغيرها إذا لم تفعل بشروطها.

وقيل: لا يجب, وبه قالت طائفة من أهل العلم، لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة، ولسكوته -عليه الصلاة والسلام- عنه في الصحيح.

وفي وجه ثالث: إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلَاّ فلا، لاختلاف الجنس، وبه قال الأوزاعي (٣).

والصحيح عندنا الأول: وقد روى أبو داود والدارقطني (٤) أنه


(١) في ن ب (العشر)، وما أثبت يوافق مختار الصحاح (٢٠).
(٢) انظر: مختار الصحاح (٢٠).
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ٩٨).
(٤) أبو داود (٢٢٨٧) في الصيام، باب: كفارة من أتى أهله في رمضان، والدارقطني (٢/ ١٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٦)، والموطأ (١/ ٢٩٧)، وانظر ت (٢)، (٢٢٢)، وأبو داود في المراسيل (٩٤). انظر: تلخيص الحبير (٢/ ٢٠٧)، فقد ساق طرقه كاملة، ومنها رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (١١/ ١٤٦). قال الهيثمي =

<<  <  ج: ص:  >  >>