وسر الفرق: أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكماً مما جعله الشارع حقّاً له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه. ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدر له عليه، بخلاف واجبات الشرع. فإنها على قدره طاقة البدن، لا تجب على عاجز. فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي، لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع، والذمة واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع، فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع. وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق، وأعمقهم علماً، وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه، وبالله التوفيق. (١) في ن ب زيادة (من).